باب: في ذكر الأعيان النجسة
صفحة 27
- الجزء 1
  وكذلك أفواه الدمامل عند عصرها، وعن ابن عمر ¥، كان في وجهه بثرة فيخرج منها دم، وصلى ولم يغسل أثرها.
  ويعفى عن الحبة والحبتين من خرو الحيات والأفاعي الساكنة في البيوت، كالحبتين من خرو(١) الفأرة.
  ويعفى عن الدم الباقي في المنخر؛ لأنه لم يعلم أحد من علماء الأمصار أوجب غسله.
(١) خرو: زائدة في (ب).