الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: مما يفسد الصوم

صفحة 277 - الجزء 1

  وقوله الآخر وح، وك، تجب عليها، لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستويا ولو بالأكل والشرب، ثم جامع، فالمختار: سقوط الكفارة، كما هو رأي الأئمة، وش خلافاً لا ح، لأن الكفارة وجبت لهتك الحرمة بالجماع، وهو هتكها بغيره.

  وإذا أصبح صائماً من غير نية من الليل، فوطئ.

  فقال ص ش: لا تلزمه الكفارة.

  والمختار: لزومها.

  وإذا وطئ في يوم واحد مراراً لم تجب، إلا كفارة واحدة على ظاهر المذهب، وهو قول ح وش. وقال أحمد: يجب لكل وطء كفارة. وأما إذا وطئ في أيام، فإنه ينظر، فإن كان قد كفر للأول وجبت للثاني، على ظاهر المذهب، وهو قول ح وش. وإن لم يكفر.

  فقال ش: يلزمه كفارتان.

  وقال ح: كفارة واحدة، وهذا هو الأظهر على المذهب، لأن العقوبات تتداخل كالقذف والسرقة.

  ولو طلع الفجر، وهو مخالط فاستمر عالماً، فظاهر المذهب فساد صومه ووجوب الكفارة، وهو المحكي عن ش. وهو المختار خلافاً لاح، والمزني.

  ومن أكل ناسياً، وقلنا: أنه يفطر، ثم وطئ عامداً، [ففي لزوم⁣(⁣١)]. الكفارة تردد.

  المختار: أنها لا تلزم.

  ومن أصبح صائماً ثم سافر، ثم جامع، فقال ح، وهو المختار: لا تلزم الكفارة؛ لأن السفر يبيح الفطر.

  وقال ش: تلزم الكفارة.


(١) في (ب): ففي وجوب.