الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب سنن الصوم ومستحباته

صفحة 278 - الجزء 1

  وإن أصبح صائماً، ثم مرض فجامع، لم تلزم الكفارة على الظاهر المذهب، وهو قول حوش، لأن المرض يبيح الفطر.

  وإذا جامع ثم جن، أو مرض آخر اليوم.

  فقال ح والثوري، وأحد قولي ش: تسقط الكفارة، وهذا هو المختار، لأن صوم بعض اليوم غير صحيح.

  وقال ك، وأحمد، وأخذ قولي ش وابن أبي ليلى وإسحاق تلزم الكفارة؛ لأنه جامع قبل عروض العارض.

  وإذا وطئ بهيمة فسد صومه، ولم تجب الكفارة، عندح، وهكذا عند يحيى، والقاسم.

  أما الهادي، فلأنه لا يوجب الكفارة مطلقاً.

  وأما القاسم، فإنه إنما يوجب الكفارة، في الجماع التام، وجماع البيهمة ليس تمام.

  قال ح: ولأن الرسول ÷ جعل ناكح البيهمة، كناكح اليد، ولا شك أن الناكح ليده لا تجب عليه كفارة.

  ولا ص ش طرق:

  أحدها: الوجوب.

  والثانية: أن الكفارة تابعة للحد.

  والمختار: أن من أكل أو شرب ناسياً، فصومه صحيح.

  ومن استقاء عامداً فعليه القضاء.

  وإذا أدخل خيطاً حتى وصل حلقة وطرفه بيده، فالظاهر من المذهب، وهو قول ش.

  وهو المختار: أنه يفسد صومه، خلافاً لا ح.