الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب سنن الصوم ومستحباته

صفحة 279 - الجزء 1

  قال الإمام #: والمحكي عن م: أن الريق يفسد الصوم، خلافاً للقاسم والهادي والناصر. وح، وش.

  ولعل قول م: يحمل على البلغم؛ لأن قدره أعلى من مخالفة الإجماع.

  أما إذا أخرجه على يده، ثم ابتلعه أفسد صومه، لأنه كالحصاة، وهذا محكي عن القاسم والناصر وش.

  وإذا ابتلع ما بين أسنانه، فطره، إلا أن يكون يسيراً، وحده ما يجري مع الريق.

  وقال بعض الحنفية: حد القليل العدسة، فلا يفسد، وعندنا، أنها تفسد.

  والإيلاج في الدبر من ذكر أو أنثى يوجب الكفارة على القاسم وهو المختار.

  وإذا أولج الخنثى ذكره في دبر رجل أو قبل امرأة، أو دبرها، أو في فرج خنثى مشكل، أو دبره لم يفسده صوم المولج، بل المولج فيه. ولا تجب على المولج الكفارة، هذا ذكره بعض الفقهاء، أعني فساد صوم المولج فيه، وفيه نظر، لأنه يجوز أنه أولج عضو زائداً، فلا يفسد به على غيره، كما لا يفسد على نفسه.

  وإذا أولج ذكره في دبر خنثى أفسد عليها، وإن أولج في قبله، لم يفسد على واحد منهما، إلا أن ينزل المولج فسد صومه.

  ومن الفقهاء: من قال: يفسد صوم المولج فيه، ولا وجه له.

  [وإن]⁣(⁣١) أولج خنثيان كل واحد منهما في فرج صاحبه، أو دبره لم يفسد صوم أيهما خلافاً لبعض الفقهاء، ولا وجه له.

  وإذا أنزل الخنثى من آلة الرجال والنساء، أو رأى الدم منهما، لم يفطر، لاحتمال أن يكون ذلك عضواً زائداً.

  وإذا أنزل المني من فرج الرجال عن مباشرة، ورأى الدم من فرج النساء، واستمر أقل الحيض، حكم بافطاره، وأما الكفارة فغير واجبة.


(١) في (ب): وإذا.