فصل: في كيفية إزالة النجاسة
فصل: في كيفية إزالة النجاسة
  إذا ضرب الذين بالنجس المائع، كالخمر والبول كان نجساً، ويطهر ظاهره، بمكاثرة الماء، ولا يطهر الباطن إلا بأن يتفتت ويكاثر عليه صب(١) الماء حتى يغمره، فإن طبخ هذا اللين ظهر ظاهره بصب الماء، فإن خرج الندى من الجانب الآخر طهر باطنه، ولو كانت النجاسة متجسمة، كالسرقين لم يطهر بمكاثرة الماء، فإن طبخ اللبن ففي طهارته وجهان:
  المختار: أنه يظهر بالطبخ؛ لأن أجزاء النجاسة احترقت.
  فإذا(٢) وقعت في الأرض نجاسة ذائبة، فقال ش: تظهر بالمكاثرة بالماء مطلقاً، وقال ح: أما إذا كانت صلبة فلا بد من قلع الطين.
  والمختار: أن الرخوة تطهر، وكذلك الصلبة أيضاً إذا لم تطهر بغير الماء الذي صب عليها، وتطهر قبل أن ينشف الماء، وقيل: لا تطهر إلا بعد أن ينشف الماء.
  وفي قدر المكاثرة وجهان:
  أحدهما: أنه لا بد من. صب سبعة أضعافها، قياساُ على ولوغ الكلب.
  والثاني: وهو المختار، أنه يكفي أن يصب عليها ما يكون غامراً لها مستهلكاً لأجزائها.
  وذكر ش في فم الهرة: أنه يطهر حكماً، ولم أعرف من أصحابه نقل عنه أنه يطهر بالريق. والليلة أو الليلة واليوم لطهارة الفم، فيه احتمالان: هل هو تحديد أو تقريب.
  المختار: أنه تقريب، فلا يضر نقصان ساعة أو نصف ساعة، لأن الريق يجري في مثل ذلك.
(١) صب: ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): وإذا.