فصل: فيما يجوز للمعتكف فعله
فصل: فيما يجوز للمعتكف فعله
  في الحديث: أنه ÷ «كان يخرج رأسه لعائشة ترجله، عند اعتكافه، وهي حائض»، وهذا الحديث مشتمل على فوائد، وهي:
  أن الاعتكاف، لا يكون إلا في المسجد، إذا لخرج ÷.
  [وإن(١)] أخرج [الرأس(٢)] من المسجد لا يضر الاعتكاف، ويقاس عليه [إخراج(٣)] الرجلين، إذا كان الرأس في المسجد، قياساً لبعض البدن على بعض.
  وأن يد الحائض ليست نجسة.
  وأن يد المرأة ليست عورة؛ لأنها أخرجت يدها، ولا يخلو المسجد [عن(٤)] أحد.
  وأنه يجوز للمعتكف التزيين والنفيس من الثياب، واحتمال الطيب، قياساً على الترجيل، لأن الجميع زينة.
  وأنه يجوز مباشرة النساء من غير شهوة، وكذا النظر.
  وأن الاشتغال بالأمور المستحبة لا تبطل الاعتكاف.
  وأن المعتكف لا يخرج لتجديد الطهارة؛ لأنه ÷ لم يخرج لغسل رأسه، وحكى الغزالي عن ش: أنه لو خرج لقضاء حاجة فجامع حاله قضاء الحاجة لم يفسد اعتكافه.
  وأنه يجوز نصب المائدة في المسجد؛ لأن ذلك أصون.
(١) في (ب): وإذا.
(٢) في (ب): رأسه.
(٣) إخراج: زائدة في (ب).
(٤) في (ب): من