الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يجوز للمعتكف فعله

صفحة 289 - الجزء 1

  ويجوز [الغسل لليد⁣(⁣١)] في الطشت، وهذا بناء على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم في بعض ما ذكر.

  ويجوز أن يخرج للتبرز في بيته وإن بعد وإن كان أقرب من الصحراء، وإن كان أبعد ولا بيت له ففي الصحراء، فإن وجد بيتاً قريباً لغيره لم يلزمه الدخول تحت منة غيره وجاز البعد، ولا يقضي ما خرج، وإذا عاد لم يحتج إلى تجديد نية.

  وإذا طلقت معتكفة خرجت لتعتد، في البيت.

  وإذا مرض المعتكف، وإن يخشى تنجس المسجد كالمبطون، وصاحب الرعاف فإنه يخرج، كما يخرج لقضاء الحاجة، فإن لم يجد ذلك وكان خفيفاً كوجع الضرس والرمد والصداع اليسير، فإنه لا يبطل اعتكافه لهذا.

  وقد ورد في الحديث: «ثلاثة لا يعادون صاحب الرمد، وصاحب الضرس وصاحب الدماميل». وإنما لم يعادوا لخفته.

  فإن كان المرض يمكن المقام معه لكن بمشقة كتمهيد الفرش والطيب، ونحو ذلك جاز الخروج.

  والمختار رأي أئمة العترة، أن من خرج ناسياً لم يبطل اعتكافه، سواء نسي الاعتكاف أو المسجد.

  وللش قولان:

  وإذا خرج ليقام عليه الحد لم يبطل اعتكافه، وهو محكي عن بعض ص ش.

  وقال بعضهم: يبطل إن ثبت بإقراره، لا بالبينة.

  وعن صفية بنت حيي، قالت: أتيت الرسول صبى لأزوره وهو في المسجد معتكف، فقعد معني وتحدثنا، فلما قمت قام معي ليقلبني إلى أهلي، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا في الهرب، فصاح رسول الله ÷، وقال: إنها صفية


(١) في (ب): غسل اليد.