فصل: في كيفية إزالة النجاسة
  وقول النبي ÷: «خلق الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه ...». أكثر الأحاديث التي سمعناها ليس فيها ذكر اللون، فتدخل بالقياس، وقد ذكر اللون في بعضها.
  وعن أبي داود |، سألت القيم على بئر بضاعة عن عمقها، وقلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟
  قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: إلى العورة، يعني المغلظة، وهي أسفل العانة بقليل - هذا كلام الإمام.
  قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها، فإذا عرضها سنة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال الإمام #: لعله بالمكث.
  والصحيح لمذهب م بالله، أن ماء البئر إذا كان كثيراً لم ينجس، وقد ذكر بعض فقهاء م له كقول ح. وتمثيلهم في مسألة المكاثرة بالثمانية الأرطال تقدير وتمثيل، لا تحقيق. فأما الثمانية ونحوها، فنجس لقلتها، وولد الآدمي كسائر أولاد ما لا يؤكل في أنه يطهر بالجفاف، وإنما يطهر المائع على قول ص بالله فيما يطفو على الماء أو يرسب. فأما ما لا يمكن انفصاله عن الماء، كالخل، واللبن، فإنه يراق.
  وإذا بقي أثر الدم بعد الغسل بالماء وبالحناء، استحب تغيير لونه، لأن في الحديث أنه ÷ كان يلطخ ما بقي من حيض عائشة بالحناء.
  ولو كان جميع الثوب نجساً فغسل نصفه، ثم نصفه، طهر، خلافاً لبعض ص ش.
  وقد روى أبو هريرة في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وأفتى بالثلات، فلعله فهم من الزيادة الاستحباب، أو يكون # قال هذا حين كان غسل الثوب من البول سبع مرات، والغسل من الجنابة سبع مرات، والصلاة فرضت خمسين ثم نسخ ذلك.