الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لم يمنع التمتع

صفحة 345 - الجزء 1

فصل: لم يمنع التمتع

  إلا عمر وحده، وروي أن رجلاً سأل ابن عمر بالشام أيجوز التمتع؟ فقال: نعم. فقال له: إن أباك كان ينهى عنه، فقال: أرايت لو فعل رسول الله ÷ شيئاً ونهى عنه أبي أكنت تأخذ بفعل رسول الله الله أو بفعل أبي؟ فقال: بل نأخذ بفعل رسول الله ÷.

  فقال ابن عمر تمتع رسول الله ÷ وتمتعنا معه.

  وأما ما احتج به عمر ¥ من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول ÷ أنهي عنهما، بل أعاقب على فعلهما متعة النساء ومتعة الحج.

  فإنا نقول: هذا مذهب لعمر، وإن تأولناه، قلنا: هذا محمول على ما كان يفعله الصحابة من الإحرام بالحج، ثم نسخه إلى العمرة؛ لأنهم كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج.

  وإذا فرغ المتمتع من العمرة أحرم بالحج من مكة، وفي موضع الاستحباب وجهان:

  الأول: أنه يطوف بالبيت أسبوعاً ثم يصلي ركعتين، ثم يحرم.

  الثاني: أن الأفضل أن يحرم من جوف منزله، ثم يطوف بالبيت بعد ذلك محرماً.

  والمختار: ما عليه أئمة العترة، وأحد قولي ش: من إيجاب نية التمتع، لقوله ÷: «ولكل امرئ ما نوى».

  وأحد قولي ش: لا تجب نية التمتع؛ لأنه لم ينفرد إلا بإيجاب الدم. وإذا وجد الهدي بعد صوم الثلاث، لم يلزمه انتقال إلى الهدي؛ لأن الثلاث أحد البدلين، لكن يستحب لأنه الأصل، وهو قول ح وش.