الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في خواص النبي ÷.

صفحة 370 - الجزء 1

  وذلك بعد نزول آية التخيير. وتحريم نكاح الأمة، لأن فقد الطول، وخشية العنت مفقود في حق الرسول ÷.

  وأما ما خص به من المباح:

  فالزيادة على الأربع، لأنه جمع بين أربع عشرة، وقيل: بين إحدى عشرة. وتزوج ÷ ثماني عشرة، وقيل: خمس عشرة. ومات عن تسع وهن: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة بنت أبي أمية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي بن أخطب، وسودة بنت زمعة، فهؤلاء كان يقسم لهن إلا سودة، فإنها لما طعنت في السن وهبت لعائشة ليلتها.

  ومن ذلك أن بصره إذا وقع على امرأة وقعت منه موقعاً، فإنه يجب على زوجها تطليقها، لما في قصة زيد بن حارثة وامرأته، وذلك امتحان للزوج بنزوله عن محبوبته.

  وإباحة الوصال.

  وإباحة أخذ مال الغير، وإن خشي عليه الهلاك، لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}⁣[الأحزاب: ١٦]. ويجب على الغير أن يفي إليه بزوجته وماله.

  وإباحة الصفى من المغنم، ولهذا فإنه أخذ صفية من غنائم حنين وأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها مهرها. وقيل: سميت صفية لذلك. وقيل: كان ذلك اسمها من قبل.

  وأبيح له دخول مكة من غير إحرام، وقال ÷: «إنما أحلت لي ساعة من نهار».

  ودخلها وعليه المغفر.

  وأبيح له أن يحمي لنفسه، وأما عمر فحمى لإبل الصدقة.