الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرد بالعيوب

صفحة 394 - الجزء 1

  الجزء السابع

   والحمد لله وحده والصلاة على محمد وآله وسلم

باب: الرد بالعيوب

  إنما يرد بالبرص والجذام إذا كان فاحشاً لا باللمعة واللمعتين من البرص، وكذلك إذا بدت الأوضاح وورمت الأنف، بل إذا كان ذلك فاحشاً، كأن يسود العظم، ويقطع به الأوصال، وفي الحديث عنه ÷: «فر من المجذوم فرارك من الأسد».

  والقرن: قيل: هو عظم يخرج من فرج المرأة. وقيل: أنه لحم ينبت في فرجها، وهو يحصل عقيب الولادة.

  والعفل: بالعين المهملة والفاء، هو لحم ينبت في فرج المرأة وهو شبيه بالأدره ويظهر في رحم الناقة، فإذا تفاحش ومنع من الإيلاج أوجب الفسخ، إلا إذا لم يمنع من الإيلاج.

  وظاهر مذهب العترة وح وش: أن العذيوط وهو الذي يتغوط عند الجماع، والذي به البخر وهو تغير رائحة الفم، ومن به الصنان وهو ذفر الإبط لا يرد بها النكاح.

  وعن السرخسي من ص ش: أنه يرد بها.

  وعن القاضي حسين من ص ش: أنها غير منحصرة، بل ما كسر الشهوة ومنع توقان النفس، فإنه يرد به.

  وفي رد من له آلة كآلة الرجال والنساء، لكنه يبول من أحدهما من رجل أو امراة وجهان:

  المختار: أنه لا يرد به، لأن ذلك كزيادة عضو.

  قال الإمام # وهل يكون للعدوى من أهل العاهات بالمقاربة والملاصقة، تأثير، أم لا؟ في ذلك مذهبان:

  الأول: إن لها تأثيراً، لما ورد من الأخبار، كقوله ÷: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». وما روي أنه ÷ امتنع من مصافحة مجذوم.

  المذهب الثاني: المنع من تأثير العدوى، لقوله ÷: «لا عدوى ولا هامة ولا صَقَرَ في الإسلام». فنفى العدوى.

  وأما الهامة فكانت الجاهلية تزعم أنه إذا لم يؤخذ بثار القتيل خرج من رأسه طائر يصرخ، ويقول: أسقوني من دم قاتلي.