الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرد بالعيوب

صفحة 395 - الجزء 1

  وأما الصفر: فإن الجاهلية تزعم أن في الجوف دابة تسمى الصفر، إذا تحركت جاع الإنسان. قال شاعرهم يمدح رجلاً:

  لا يتأذى لما في القِدْرِ يَرْقُبُهُ ... ولا يَعَضُّ على شُرسُوفِهِ الصَّفَرُ

  وقيل: هو تأخير حرمة المحرم في الحرب إلى صفر.

  والمختار: أنه إن كان المراد تأثير العدوى بطبعها، فهذا خطأ، لأن الطبائع لا تأثير لها وهو من هذيان الملاحدة، وإن كان المراد أن الله تعالى أجرى العادة بأن يخلق هذه العاهه عند ملاقاة عاهة أخرى في جسم آخر، كما أجرى العادة في الأمور العادية، نحو: خلق الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والأبيض من الأبيض والأسود من الأسود، وهو قادر على المخالفة، فجائز، لأن من عرف القدرة الإلهية عرف أنه لا يعزب عنه شيئ من الممكنات. وإذا وجد بها رتقاً لم يكن له أن يجبرها على جرح ذلك، لأنه جناية، فإن فتقت ذلك بنفسها، أو مكنته فلا خيار، لزوال المانع، كما لو عاد عقل المجنون.

  وعن الصيمري من اص ش: لا يسقط الخيار.

  وإذا وجدها مفضاة، فلا خيار، لأنه متمكن من الوطء. والإفضاء: هو خلط موضع الجماع بموضع البول، أو مجرى البول بمجرى الغائط.

  وإذا كان الجب غير مستأصل فلا رد به. وحد الاستئصال: أن يبقى دون الحشفة أو لا يبقى شيء.

  ولا خيار: بالنمش والبرش.

  وإذا كان العيبان مختلفين، لكن استويا في منع الوطء، كأن يكون محبوباً، وهي رتقاء، ففي الرد وجهان: