الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرد بالعيوب

صفحة 396 - الجزء 1

  الذي يتأتى على ظاهر المذهب ثبوت الخيار، لوجود النقص. والمختار: أن الصرع الذي يتكرر في الأشهر والأسابيع يرد به النكاح، لما يحصل من الوحشة والتنفير، وفي ذلك وجهان.

  وإذا دلس الولي رجع عليه بالمهر، فإن كان ممن يجوز له النظر إليها رجع عليه، سواء علم [أم لا⁣(⁣١)] لأنه فرط بترك الاستعلام، وإن كان لا يجوز له كابن العم لم يرجع عليه، إلا إذا علم، وعلى الزوج البيئة أنه عالم، وإن كان الأولياء في درجة واحدة رجع على العالم منهم دون الجاهل، إلا أن يكونوا كلهم عالمين رجع عليهم معاً، فإن تعذر الرجوع على الولي رجع على المرأة على ما ذكره ط ولا يرجع على ما ذكره ع. وإذا قلنا: يرجع على المرأة، فالمختار على المذهب أنه يرجع عليها بجميع المهر، وقيل: يرجع عليها بما زاد على أقل المهر.

  فإن طلق المعيبة قبل الدخول، وقبل العلم بعيبها لزمه نصف المهر، لأن طلاقه كالرضى.

  وإذا دعى الولي حرمته إلى التزويج بمعيب، فلها الامتناع. وإن دعته إلى تزويجها بمجنون فله الامتناع، لأن عليه نقص، وإن دعته إلى تزويجها بخصي أو محبوب فلا امتناع له، لأنه لا غضاضة عليه. وإن دعته إلى تزويجها بمجذوم، فذلك محتمل أن له الامتناع، لأن على الولي عاراً، وربما أعداها، واعدى وليها، ويحتمل أن ليس له الامتناع لأن عيافة النفس ترجع إليها، وهذا هو المختار.

  وإذا وجدته معيباً فلها الفسخ أو الرضا، ولا اعتراض للولي في ذلك، كما لو عتقت تحت عبد، واختارت البقاء، فلا اعتراض للولي، لأن حقه في العقد.

  والعنين: هو الرجل العاجز عن الجماع، وربما يشتهيه، لكن لا يناله لعدم القوة في العضو. يقال: رجل عنين، وامرأة عنينه إذا كانت لا تشتهي الجماع. واشتقاقه من عن الشيئ إذا عرض، لما كان ذكره يعترض، أو من عنان الدابة،


(١) في ب: أو لا.