الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 402 - الجزء 1

  لا. لأنها نجسه أم لا، وله أن يمنعها من استعمال الأقفاص من الذهب والفضة، ومحك الرأس وملاعق الذهب والفضة.

  وله منع زوجته من المساجد، وأما قوله ÷: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». ففيه تأويلات ثلاثة وهي:

  أن المراد إذا كانت شيخه، أو إذا كان المسجد خالياً، أو أراد: عمارة المساجد، ولا يصح حمله على الحج، لأنه قال: مساجد، فأتى بالجمع.

  وله منعها من عيادة أبيها وأمها إذا مَرِضَا، وعن حضور مواراتها وتتبع جنائزهما، لما روي أن رجلاً سافر ونهى امرأته عن الخروج فمرض أبوها فأستأذنت النبي ÷ في عيادته، فقال لها: «يا هذه اتقي الله ولا تخالفي زوجك» فمات أبوها فاستأذنت الرسول ÷ في تتبع جنازته، فقال لها: «يا هذه اتقي الله ولا تخالفي زوجك». فأوحى الله تعالى إلى الرسول ÷: «إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها». ولأن طاعة الزوج واجبة، فلا تترك الواجب بغير الواجب.

  ولا يستحب للزوج منعها، لأنه يثمر العداوة، ولا يحوج زوجته [في⁣(⁣١)] مرافعته إلى الحاكم في حقوقها، ولا تحوجه إلى المرافعة إلى الحاكم في تسليم نفسها، لأن في ذلك تغريم مؤنة، وقد قال ÷: «مطل الغني ظلم».

  ولا يجب على الزوج جماع امرأته.

  وقال ك: لا يتركها المدة الطويلة، فإن ترك المدة الطويلة فسخ نكاحها.

  وقال قوم: يجب أن يطأها كل أربعة أيام.

  والمستحب أن لا يخليها عن الجماع، لقوله ÷: «لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». ولأنه لا يأمن عليها الفساد إن ترك جماعها، وربما كان ذلك سبباً في العداوة.


(١) في ب: إلى.