باب: عشرة النساء
  والمستحب أن لا يجمع بين امرأتيه في مسكن، لأن ذلك يؤدي إلى العداوة، إلا أن لا يجد لفقره.
  ويستحب إذا تزوج امرأة أن يضع يده على ناصيتها ويدعو باليمن والبركة فيقول: بارك الله لكل واحد منا في صاحبه، لأن ذلك يكون أقرب إلى المحبة ودوام الصحبة.
  ويستحب أن يقدم قبل الجماع القبلة والكلام، لقوله ÷: «إذا أراد أحدكم جماع امرأته فليجعل بينهما وصله. قيل يا رسول الله: وما الوصله، فقال: القبلة والكلام».
  ويستحب إذا أراد جماعها أن يقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لأنه ÷ كان يقول ذلك. فإن رزقا ولداً لم يقربه الشيطان.
  و ما روي نافع عن ابن عمر من جواز وطء المملوكة في دبرها، وما أنكره الأبهري من الرواية عن ك، وما قاله الربيع في رواية محمد بن عبد الحكم عن ش: أنه ما صح له فيه شيء، كذب والله الذي لا إله إلا هو، ابن الحكم على ش، فإنه قد نص على تحريمه في ستة كتب، فهذا التغليظ لا وجه له لوجهين:
  الأول: أنه يجب تحسين الظن بالراوي.
  الثاني: أنا لو غلطناهم في هذا الغلطناهم في غيره، والمسألة من جملة المسائل الاجتهادية. ويجوز الاستمتاع فيما بين الاليتين وحلقة الدبر من غير إيلاج، لأن ذلك ليس بموضع للأذى.
  ويحرم الاستمناء باليد عند أئمة العترة والأفاضل من الصحابة والتابعين لقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧}[المؤمنون: ]. ولقوله ÷: «ملعون الناكح كفه».
  وروي عن عمرو بن دينار وأحمد بن حنبل: أنهما جوزاه ورخصا في فعله.