الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 404 - الجزء 1

  المختار: جواز العزل من غير رضا الحرة والأمة، لأنه إذا جاز تسريح الماء فيما بين معاطف السمن، فكذلك النزع من الفرج، وإرسال الماء، وعلى هذا إدخال ما يفسد النطفة الفرج، وكذلك العلقة، وكذلك المضغة حتى تنفخ الروح وبعده لا يجوز. والمختار: أن الكلام في حال الجماع غير مكروه، لعدم الدليل الشرعي. ومن قال: يكره، لأنها حالة فسحة، فهو خطأ لوجهين:

  الأول: أن الله تعالى أباحها.

  الثاني: أنها من ألذ المشتهيات، وتقول العرب: الأطيبان: النوم والنكاح.

  ولها أن تمنعه من وطئها في حضرة غيرها. وله تكرار الوطء من غير حصر، إلا أن يجرح فرجها، فيلحقها ألم من ذلك، وكذا إذا ألمت من غير جرح لفرط شهوته وكثرة شبقه.

  ويستحب احتمال أذاها، لما روي أن عمر رأى حفصة تدفع في صدر الرسول ÷ فزبرها أبوها عمر، فقال له الرسول ÷: «مهلاً يا عمر، فإنهن يفعلن أكثر من هذا».

  ويستحب إظهار المداعبة والمزاح، تطيباً لنفوسهن، ويكون إلى حد لئلا تسقط مهابة الزوج.

  وتستحب التسمية عند الجماع تبركاً باسم الله وقراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}⁣[الإخلاص].

  فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث.

  ويستحب أن تكون المرأة من أصل كريم، لقوله ÷: «تخيروا لنطفكم»، «وإياكم وخضراء الدمن».

  ويستحب خفة المهر، لقوله ÷: «خير النكاح أيسره». ويستحب أن تكون ولوداً، لقوله ÷: «خير النساء الولود الودود». وقوله: «إمرأة لا تلد حصيرة خير منها».