الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 405 - الجزء 1

  ويستحب أن تكون حسنة الخلق، لأن بذاءة اللسان تكدر المعيشة.

  ويستحب نكاح البكر.

  ويستحب أن يكون نسبها بعيداً عن الزوج، لقوله ÷: «لا تنكحوا في القرابة القريبة، فإن ذلك يورث ضالة في الولد».

  ويستحب للمرأة الغزل، لقوله ÷: «نعم خلق المرأة الغزل».

  وفي حديث آخر: «عمل الرجال الأبرار الخياطة وعمل النساء الصوالح الغزل».

  وإذا امتنعت المرأة من الانقياد لزوجها، جاز له أن يعظها، ويغلظ الكلام فإن لم ينفع هجرها في المضجع، فإن لم ينفع ضربها ضرباً غير مبرح. وروي أن الزبير كان يضرب نساءه. والهجر في المضاجع: هو المراد بقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}⁣[النساء: ٣٤].

  فأما تفسير بعض الناصرية: أن المراد: وضع الهجار في عنقها، كما يفعل بالبعير وهو شد عقال في عنقه، ففي ذلك بشاعة وعدول عن اللطف والرحمة.