الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الوليمة

صفحة 406 - الجزء 1

فصل: في الوليمة

  هي مشتقة من قولهم: ولم الزوجان إذا اجتمعا، لأن الولم الجمع ويقال: لكل طعام لسبب من الأسباب وليمة، لما فيه من الاجتماع، ويختص طعام الولادة، بالخرس بالسين والصاد معاً، والخاء المضمومة. وطعام الأعذار بفتح الهمزة على وزن الأعمار، وطعام الوكيرة، وطعام قدوم الغائب بالنقيعة.

  وللذي يفعل بغير سبب المأدبة بضم الدال وفتحها، ويقال: الجوع مأدبة الله في أرضه.

  ولا خلاف أن الوليمة لا تجب في غير العرس، لعدم الدليل، ولكنها مستحبة عند الأكثر.

  وقال أحمد: أنها غير مستحبة.

  وقال الصيمري من ص ش: أنها فرض على الكفاية، فإذا فعلها واحد في الناحية أو القبيلة سقط عن الباقين.

  وأما وليمة العرس، فمذهب العترة وأحد قولي ش: أنها مستحبة، وهو المختار وأحد قولي ش: أنها واجبة.

  ويجوز في الوليمة النقصان من الشاة، لأنه ÷ أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. وهكذا الخلاف في الإجابة، فذهب العترة وأحد قولي ش: أن الإجابة مستحبة كسائر الولائم.

  وأحد قولي ش: أن الإجابة واجبة، للأخبار، نحو قوله ÷: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم». وفي حديث آخر: «فقد عصى الله ورسوله». وفي حديث آخر:

  «أجيبوا الداعي فإنه ملهوف». أراد بالملهف: شدة داعيه إلى من يأكل الطعام، كالذي يلهف على فقد حبيبه.