الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: عشرة النساء

صفحة 409 - الجزء 1

  يستحب، لقوله ÷: «من كان مفطراً فليأكل».

  ولا يستحب، لقوله ÷: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل».

  والمختار: استحباب الأكل إذا كان مفطراً.

  وإن كانت الوليمة أياماً استحب له الإجابة، في اليوم الأول، وفي الثاني، لكن في الأول أكد، وأما في الثالث فتكره الإجابة، لقوله ÷: «الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعه».

  وروي عن سعيد بن المسيب أنه دعي مرتين، فأجاب، ودعي في اليوم الثالث فحصب الرسول. وإذا دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعا، فإن استويا، فأقر بهما رحماً فإن استويا فأقر بهما باباً، فإن استويا أقرع بينهما، لأن في القرعة تقرير الخواطر.

  قال الإمام #: من الأدلة على أنه لا يجوز إظهار الملاهي من المزامير والطنابير قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}⁣[لقمان: ٦].

  ولا يقال: أنها نزلت في النضر بن الحارث حيث صدر إلى الشام من يتعلم قصة رستم، واسفنديار المعارضة القرآن، لأنا نقول أنها عامة للحمل على الأمرين.

  ومن الأدلة: أن هذا من أخلاق الأراذل والسفلة وليس من خلق أهل الديانة.

  وقوله ÷: «لست من الدد الدَد». كلمة يستعملها المغنون في أثناء غنائهم يستروحون بها ويكررونها.

  والدف: بضم الدال وفتحها، والضم أكثر والأظهر من مذهب الهادي: فيه الحظر، وهو رواية ط، ورواية م عن الأحكام: الكراهة.

  واختيارع والحنفية: الإباحة.