الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: المهور

صفحة 425 - الجزء 1

  وإذا تزوجها على تعليم شعر مباح جاز لا على الهجو، بل تكون كتسمية الخمر، فيجب مهر المثل.

  ولو تزوج على تعليم مدة للقرآن صح على حسب عادة التعليم، ويطالب فيها بتعليم ما شاءت من القرآن، فإن ذكر قدراً من القرآن بين، وإن شرط تعليم القرآن كله صح.

  وفي اشتراط بيان الحروف تردد، كقراءة حمزة والكسائي. المختار: أنه لا وجه لاشتراطه، لأنها كلها مستوية في التواتر، وفي الفضل، لما روي عنه أنه ÷ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كل حرف منها شاف». وإن عقد على تعليم سورة وهو لا يحفظها، نظر فإن قال: على تحصيل تعليمها صح، بأن يستأجر من يعلمها أو يتعلم ثم يعلم.

  وإن عقد على أن يعلمها بنفسه، فوجهان:

  يصح كما لو أصدق الفقير ألفاً في ذمته.

  ولا يصح، كما لو أصدق منفعة عبد لا يملكه.

  وإن أصدقها تعليمها لسورة فأتت بامرأة، وقالت له: تعلمها فوجهان:

  [الأول]: يلزمه، كما لو أكترت دابة لتركبها إلى بلد، فأرادت أن تركب إلى غيرها.

  الثاني: لا يلزم، وهذا هو الأقرب، لأن له غرضاً في تعليمها، من [حيث⁣(⁣١)] أن ذلك أطيب لنفسه وأسهل عليه لأنه يلتذ بكلام امرأته.

  وإذا قالت المرأة لوليها زوجني بغير مهر فزوجها بمهر صح، لأنه زاد خيراً. ولو قالت: زوجني مطلقاً، فزوجها بغير مهر، أو قالت: بمهر فزوجها من غير مهر، أو قالت بكذا: فخالف في جنسه أو نقص من قدره فرأي أئمة العترة، والأكثر من الحنفية والشافعية: صحة العقد.


(١) حيث: زائدة في ب.