باب: المهور
  وبعض اص ش وأحد قوليه أنه لا يصح.
  ويستحب لمن ملك جارية حسناء أن يعتقها ويتزوجها، لما روى أبو موسى الأشعري عن الرسول ÷ أنه قال: «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: عبداً أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده جارية جميلة وضيئة فأدبها وأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله تعالى، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر وآمن به». ولأن الرسول ÷: أعتق صفية بنت حيي بن أخطب وكانت سبية من خيبر ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. وهكذا جويرية، فإنه دفع عنها كتابتها صداقاً لها.
  وأما اص ش فقالوا: المشهور في الرواية في حق صفية وجويرية أن الرسول ÷ أعتق صفية وتزوجها ودفع كتابة جويرية وتزوجها.
  ولم يجعل عتق كل واحدة مهرها. ويجب في حق الرسول ÷ أن يفي بالوعد لغيره ذكره بعض اص ش.
  وإذا قلنا: لا إجبار على التزويج، خلاف الأوزاعي، فإن امتنعت، فعليها قيمتها يوم العتق، وكذا ان امتنع المعتق من تزوجها لم يجبر وعليها قيمتها.
  وإذا اعتقت عبدها على أن يتزوجها، وقبل ثم، امتنع لم يلزمه قيمته لأن الشرط له.
  والحيلة أن لا يمتنع أن يقول: إن كان في معلوم الله أني إذا أعتقتك تزوجتك، فأنت حرة، فإذا تزوجها انكشف أنها حرة، فلا خيار لها، لأن النكاح وقع عليها وهي مالكة لنفسها.
  ولو قال رجل لغيره: أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه عتق عن السائل، وله ولاه، ولا يلزمه أن يزوجه ابنته، ويلزمه قيمة العبد.
  وإذا تزوج على هذا العبد أو هذا، وهما دون مهر مثلها، خيرت بين مهر المثل وبين أحدهما وتوفى، ولو كانا فوق فلها أخذهما، لأجل الزيادة.