الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: المهور

صفحة 427 - الجزء 1

  وقال القاسم: ويستحب تقديم شيئ من المهر، وإنما استحب للخبر، وهو قوله ÷: «من قدم كفاً من تمر فقد استحل». ولأن الرسول ÷ أمر علياً أن يقدم لفاطمة، وليفصل وطء النكاح عن وطء ملك اليمين. وإذا جعل الخيار في المهر، فعن ش قولان:

  بطلان النكاح والمهر.

  وبطلان المهر دون النكاح.

  والمختار: أن النكاح صحيح، كالتزويج بخمر أو خنزير.

  وإذا قلنا: بصحة النكاح، ففي المهر والخيار ثلاثة أوجه حكاها الاسفراييني:

  الأول: صحة المهر والخيار، كما يصح خيار الثمن في البيع، وهذا هو المختار.

  الثاني: صحة المهر وبطلان الخيار.

  الثالث: بطلان المهر والخيار.

  والمختار: جواز رد المهر بالعيب اليسير، كما هو رأي الناصر وش ولو كان العيب من غير الزوج، بأن يجني على المهر جان، خيرت المرأة بين أخذ قيمته صحيحاً وبين مهر المثل، وبين أخذ المهر والأرش من جهة الأجنبي.

  وإذا قلنا بأخذ القيمة، احتمل أنها قيمته يوم الإصداق، واحتمل يوم العيب، واحتمل يوم المخاصمة، ولو كان العيب من جهتها لزمه أخذه.

  وإذا شرط في عقد النكاح شيئ لغير الزوجة، فالمختار: قول الهادي أنه للمرأة، وكان الأب وكيلاً لها بالقبض، وهو قديم قولي ش.

  وقال ش في قوله الجديد: إذا شرط لغير الزوجة، فسد المهر.

  وقال ف: إن شرط لمن يختص بها كان لها، لأن ذلك صلة، وإن شرط لمن يختص بها كان لها، لأن ذلك صلة، وإن شرط لمن يختص بالزوج كان ذلك حطاً