الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المشركين

صفحة 444 - الجزء 1

  وقوله خدلج الساقين: بالخاء بنقطة من أعلاها وبجيم متأخرة، وأراد به: عظيم الساقين، ويروى خدل الساقين: أي ضخمهما. يقال امرأة خدلجة: إذا كانت ضخمة.

  والجعد: الذي شعره غير مسترسل.

  والجمالي: بضم الجيم عظيم الخلق لشبه خلقه بخلق الجمل، قال أبو عبيد:

  وقد يروى: بفتح الجيم من الجمال وليس كذلك إذا قال: جميلاً.

  وإذا تزوج جارية ثم شراها وأنت بولد لستة أشهر من يوم الشراء وادعاه ثبت الإستيلاد، فإن لم يدعه فهو ملك لسيد الجارية لحصوله في أثر فراش النكاح، ونسبه ثابت منه.

  وإذا كان لا يمكن الإلحاق بهما في مسألة الفراشين، أو لا يمكن بالأول وذلك في المعتدة وامرأة المفقود، هو أن يأتي به لأكثر من أربع سنين من الوطء الأول.

  وعلى ما اخترناه لأكثر من تسعة أشهر وقد قدم الإمام في ذكر مدة الحمل بعد ذكر الخلاف، بأن قال: لبث الأجنة في بطون الأمهات أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله. وقد قال الله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ}⁣[الرعد: ٨] فأخبر تعالى أن قرار الولد في الرحم لا يعرفه غيره، وأن الأمر إليه في الزيادة والنقصان، والمعتبر في المسائل الاجتهادية غلبة الظن، وهو حاصل بما جرت به العادة دون النادر الذي ليس بمألوف، والمألوف أقله ستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر، كما قال م بالله، أو من التسعة إلى العشرة كما قال ط.

باب: نكاح المشركين

  إذا أسلم وقد تزوج امرأة وبنتها، فالواجب أن يرسل أحدهما، ويجوز له ترك الأخرى، وهو الصحيح من قول ش، كما في الأختين.