الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الطلاق

صفحة 445 - الجزء 1

  وله قول آخر: أنه يعقد على البنت وتحرم عليه الأم على التأبيد، وهو اختيار المزني.

كتاب الطلاق

  الطلاق مصدر طلقت المرأة بفتح اللام في طلقت، قال الأخفش: ولا يقال طلقت بضم اللام، طلاقاً، والتطليق: مصدر طلقت المرأة بتشديد اللام كخرجته تخريجاً، وقد يقال: المصدر: هو التطليق، والطلاق اسم للمصدر، والأول: أصوب.

  وهو في الشرع: الأمر المزيل لعقد النكاح من غير فسخ. يدخل في الأمر الكتابة والإشارة، وقولنا: من غير فسخ، يخرج اللعان والرضاع ونحو ذلك.

  وقد يجب الطلاق في حق المولي، وفي الحكمين، عند حصول الشجار، إذا قلنا: أنها وكيلان.

  وإذا قال: أنت طالق أحسن الطلاق، أو أكمله وأفضله، وأجمله وغير ذلك، من الصفات المحمودة، فهو كما لو قال: أنت طالق للسنة.

  وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة محمودة مذمومة طلقت في الحال من غير تعرض الحالتي السنة والبدعة.

  ولو قال: أنت طالق في كل قرء طلقة، لم تطلق الحامل بالولادة، بل إذا حاضت، ولو كانت غير مدخول بها طلقت إذا حاضت وباتت منه، فلو عقد عليها عقداً آخر، ففي وقوع الطلاق بالحيض بعده تردد.

  المختار: أنه لا يقع، لأن اليمين قد انحلت.

  وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً بعضها للسنة وبعضها للبدعة، فإن كانت له نية عملت بنيته في التشطير للثلاث، أو في أن قسمة الطلاق خيراً على السنة والبدعة، وإن لم تكن له نية حمل على التشطير للثلاث، فكأنه قال: ثلاثة أنصاف للسنة، وثلاثة أنصاف للبدعة، فيكون، كما لو قال: أنت طالق طلقة ونصف.