الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: نكاح المشركين

صفحة 446 - الجزء 1

  ولو طلقها وهي حائض وقال: أردت: السنة، أو طاهر وقال: أردت البدعة ففي قبول قوله تردد.

  المختار: أنه يقبل في الباطن لا في الظاهر.

  وذكر الغزالي: أن المختلعة والمشروط طلاقها، وطلاق المولي، لا تدخله البدعة، والمختار: أنها تدخله على القياس.

  قال الإمام #: وأربع لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة: الحامل، وغير المدخول بها والآيسة للصغر، والآيسة للكبر.

  ومن البدعة: أن يطلق في طهر، قد طلق في حيضة، الخبر ابن عمر: «مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر».

  ولو استمنى بيده، فأدخلته المرأة فرجها، فهل يكون ذلك، كالوطء في القبل حتى لا يطلقها في ذلك الطهر أم لا؟

  فيه تردد.

  المختار: أنه كالوطء الجواز أن تعلق.

  وإن وطئها في دبرها، فهل يكون كالوطء في القبل حتى لا يطلقها في ذلك الطهر؟

  فيه تردد.

  المختار: أنه كالوطء في القبل، كما يوجب الحد والغسل والعدة، فهكذا المنع من الطلاق.

  ولو قال لغير المدخول بها وللآيسة لصغر أو كبر: أنت طالق للسنة أو للبدعة، طلقت بكل حال، لأن اللام للتعليل، لا للتوقيت، كما لو قال: أنت طالق لسوادك.

  ولو قال لامرأته: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء الحيض، أو في آخر جزء من أجزاء الطهر، ففي كونه سنة أو بدعة تردد.