فصل: لا خلاف أنه إذا قال: جنينك طالق
  ولو قال: امرأتي طالق.
  فالمختار: ما قاله م والفريقين وك: أن المطلقة واحدة فقط، وهذا ليس من ألفاظ العموم في صدر ولا ورد، وألفاظ العموم محصورة.
  وقال محمد بن يحيى: يطلقهن كلهن، واختاره ع ومحكي عن ابن عباس من الصحابة وأحمد بن حنبل.
  وإذا قال: إحداكن طالق فعندك: يطلقن الجميع، لأن قوله: إحداكن يصلح لكل واحدة من طريق المواطأة وقد تقدم عن ش في امرأتي أنه لا يطلقن الجميع.
  ورأى أئمة العترة والفريقين: أنها لا تطلق إلا واحدة.
  وإذا قلنا: لا تطلق إلا واحدة.
  فعلى رأي ع وط والشعبي لا تثبت في الذمة.
  وعلى قول م مذهباً وتخريجاً والفريقين: أنه يثبت في الذمة، وهو المختار. وإذا قلنا: أنه يثبت في الذمة، فاختلفوا، هل تعين بالتعيين، أم لا؟
  فقال أحمد بن حنبل: لا تعين بالتعيين، بل لا بد من القرعة.
  وقال الأكثر: تتعين بالتعيين، إما بأن يقول هذه المطلقة، أو يقول: هذه ليست لمطلقة، فيعين في الثانية من ثنتين.
  واختلف ص ش، هل يتعين بوطء غيرها على قولين:
  والثاني: لا وإذا عين بالقول أو بالوطء، فاختلفوا في وقت وقوع الطلاق.
  فعن ح وابن أبي هريرة: يكون من وقت التعيين.
  وقيل: يقع من حين إيقاع الطلاق، وهذا يحكى عن بعض ص ش.
  والمختار: الأول، والعدة من وقت التعيين.