الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا خلاف أنه إذا قال: جنينك طالق

صفحة 456 - الجزء 1

  ولو قال: امرأتي طالق.

  فالمختار: ما قاله م والفريقين وك: أن المطلقة واحدة فقط، وهذا ليس من ألفاظ العموم في صدر ولا ورد، وألفاظ العموم محصورة.

  وقال محمد بن يحيى: يطلقهن كلهن، واختاره ع ومحكي عن ابن عباس من الصحابة وأحمد بن حنبل.

  وإذا قال: إحداكن طالق فعندك: يطلقن الجميع، لأن قوله: إحداكن يصلح لكل واحدة من طريق المواطأة وقد تقدم عن ش في امرأتي أنه لا يطلقن الجميع.

  ورأى أئمة العترة والفريقين: أنها لا تطلق إلا واحدة.

  وإذا قلنا: لا تطلق إلا واحدة.

  فعلى رأي ع وط والشعبي لا تثبت في الذمة.

  وعلى قول م مذهباً وتخريجاً والفريقين: أنه يثبت في الذمة، وهو المختار. وإذا قلنا: أنه يثبت في الذمة، فاختلفوا، هل تعين بالتعيين، أم لا؟

  فقال أحمد بن حنبل: لا تعين بالتعيين، بل لا بد من القرعة.

  وقال الأكثر: تتعين بالتعيين، إما بأن يقول هذه المطلقة، أو يقول: هذه ليست لمطلقة، فيعين في الثانية من ثنتين.

  واختلف ص ش، هل يتعين بوطء غيرها على قولين:

  والثاني: لا وإذا عين بالقول أو بالوطء، فاختلفوا في وقت وقوع الطلاق.

  فعن ح وابن أبي هريرة: يكون من وقت التعيين.

  وقيل: يقع من حين إيقاع الطلاق، وهذا يحكى عن بعض ص ش.

  والمختار: الأول، والعدة من وقت التعيين.