فصل: في عدد الطلاق ثلاثة أقوال:
فصل: في عدد الطلاق ثلاثة أقوال:
  الأول: رأي القاسمية، أنه ثلاث من غير فرق بين الحر والعبد، وهذا هو المختار.
  الثاني: مروي عن علي #، وهو قول الناصر وح والثوري: أن العبرة بالنساء، فإن كانت حرة، فثلاث، سواء كان زوجها حراً أو عبداً، وإن كانت أمة، فثنتان، سواء كان زوجها حراً أو عبداً.
  القول الثالث: أن العبرة بالرجال، وهو قول ش وك. وأحمد بن حنبل.
  ومن الصحابة ابن عباس وابن عمر، لقوله ÷: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء». وهذا مروي عن زيد بن ثابت.
  وإذا قال لأجنبية: إن تزوجت بك فأنت طالق.
  فإنها تطلق عند ح، وهي محكي عن ط، وهو المختار.
  وإذا طلقت المرأة ثلاثاً حلت بوطء الزوج الآخر، ولا فرق بين أن يحل وطؤه أم لا، كأن يطأها محرمة أو صائمة، وهو قول الفريقين، خلافاً لمالك، وسواء كان بالغاً أم لا، إذا كان مراهقاً وهو قول الفريقين خلافاً لمالك.
  والمسلول: يحل إذا أولج، وكذا الخصي والمجبوب، يحل إذا أولج قدر الحشفة.
  وكذا العنين إذا أدخل من ذكره باليد قدر الحشفة.
  وإن أولج وقد لف على ذكره خرقة، ففي إحلاله تردد.
  المختار: أنه يحل، لأن ذلك يوجب الغسل والحد.
  أما وطء المجبوب المستأصل، فلا يحل، وكذا الإنزال في الفرج من غير إيلاج، وكذا الإيلاج في الدبر، وإدخال الأصبع في الفرج. ولو وطء الزوج الأخرى في دار الحرب أحل.
  وقول الرجل لأمرأته: أنت الطلاق، وأنت مطلقة، هذه الألفاظ أصلها في اللغة موضوع للخبر، لكن الشرع نقلها إلى الإنشاء.