الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 459 - الجزء 1

فصل: الخلع

  وإذا قال الزوج لإمرأته: أنت طالق على ألف، فله الرجوع، قبل قبول المرأة.

  ولو قال: طلقتك ثلاثاً على ألف، فقالت: قبلت واحدة بثلث الآلف، وكان كما لوقال: بعتك هذا الثوب بثلاثين فقال: قبلت ثلثه بعشرة لم يصح.

  وللمرأة الرجوع في التعليق، كقولها: إن طلقتني فلك ألف لا الزوج، فلا يرجع في التعليق، ويرجع في العقد، لأن الصادر من جهتها هو حقيقة المعاوضة.

  ومن الخلع المباح أن تكره المرأة خلق زوجها أو صورته، أو دينه فتفتدى ببعض مالها خيفة أن لا يقيم حدود الله تعالى، فيجوز ويحل للزوج المال، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩].

  ومن المحظور أن يضار بها فيمنعها النفقة أو نحو ذلك لتفتدي، لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}⁣[النساء: ١٩].

  فإن أتت بالفاحشة فمنعها بعض حقها فأرادت أن تفتدي، ففي ذلك وجهان:

  الأول: أنه مباح، لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}⁣[النساء: ١٩].

  والثاني: وهو المختار: أن ذلك محظور، لأن الآية منسوخة، بقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ...}⁣[النساء: ١٥]. وقد جعل الله لهن سبيلا بالجلد والرجم. ويصح أن يكون الخلع ناجزاً، أو مشروطاً، كالطلاق، ويعتبر فيه السنة والبدعة.

  ومن قال: أنه فسخ لم يعتبر فيه سنة ولا بدعة.

  وإن اشترط الرجعة أن رجعت عليه بالمال، ثم قبلت.

  فظاهر المذهب، أنها طلقه رجعية.

  وقال ش: يبطل العوض، ويلزم مهر المثل.