الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 460 - الجزء 1

  وقال ح: تبطل الرجعة، ويكون الخلع صحيحاً، لأنه قد وقع بشرائطه، فصار كما لو قال: بعتك هذا الثبوت على أن تقيليني فيه.

  والمختار: الأول، وهذا نقل المزني عن ش. وأما نقل الربيع عن ش، فهو تمام الخلع والرجوع إلى مهر المثل.

  ولو قال الزوج: أنت طالق وعليك ألف، طلقت من غير شيء، لأن قوله: عليك ألف كلام مستأنف، فإن ضمنت الألف، لم يلزمها لأن ذلك ضمان ما لا يحب.

  وإن أعطته الألف كان أبتدأ هبه.

  فإن قالت: طلقني ولك ألف فلا شيء له على ظاهر المذهب، وهو قول ح، وهو المختار: لأن قولها ولك ألف لا تعلق له بما قبله.

  وقال ش وف ومحمد وأحمد: أنه يستحق الألف، لأنها استدعت وقوع الطلاق بالعوض.

  وإذا قال: إن أعطيتني ألفاً، فأنت طالق، فأطعته ألفين، طلقت بخلاف لو قال: أنت طالق على ألف فأعطته ألفين لم تطلق، لأن الإعطاء في العقد قائم مقام القبول ومن شرط القبول أن يكون مطابقاً للايجاب، فإذا خالفه بطل حكمه.

  وإذا قالت له أمرأته: طلقني عشراً بألف، ففي الشامل: إذا طلق واحدة استحق عشر الألف وثنتين خمس الألف، وثلاث الألف كله.

  وقيل: لكل طلقة عشر الألف.

  وعن بعض اص ش: أن للواحدة ثلث الألف وللثنتين ثلثاه، وللثلاث جميع الألف، لأن الزائد عليها لغو.

  وهذا الذي ارتضيته للمذهب.

  ولو قالت الزوجه: طلقني واحدة بألف، فقال لها: أنت طالق على ألف وطالق وطالق؛ وقعت الأولى فقط، ولم يقع ما بعدها، لأنها بانت بالأولى.