فصل: الخلع
  وقال ح: تبطل الرجعة، ويكون الخلع صحيحاً، لأنه قد وقع بشرائطه، فصار كما لو قال: بعتك هذا الثبوت على أن تقيليني فيه.
  والمختار: الأول، وهذا نقل المزني عن ش. وأما نقل الربيع عن ش، فهو تمام الخلع والرجوع إلى مهر المثل.
  ولو قال الزوج: أنت طالق وعليك ألف، طلقت من غير شيء، لأن قوله: عليك ألف كلام مستأنف، فإن ضمنت الألف، لم يلزمها لأن ذلك ضمان ما لا يحب.
  وإن أعطته الألف كان أبتدأ هبه.
  فإن قالت: طلقني ولك ألف فلا شيء له على ظاهر المذهب، وهو قول ح، وهو المختار: لأن قولها ولك ألف لا تعلق له بما قبله.
  وقال ش وف ومحمد وأحمد: أنه يستحق الألف، لأنها استدعت وقوع الطلاق بالعوض.
  وإذا قال: إن أعطيتني ألفاً، فأنت طالق، فأطعته ألفين، طلقت بخلاف لو قال: أنت طالق على ألف فأعطته ألفين لم تطلق، لأن الإعطاء في العقد قائم مقام القبول ومن شرط القبول أن يكون مطابقاً للايجاب، فإذا خالفه بطل حكمه.
  وإذا قالت له أمرأته: طلقني عشراً بألف، ففي الشامل: إذا طلق واحدة استحق عشر الألف وثنتين خمس الألف، وثلاث الألف كله.
  وقيل: لكل طلقة عشر الألف.
  وعن بعض اص ش: أن للواحدة ثلث الألف وللثنتين ثلثاه، وللثلاث جميع الألف، لأن الزائد عليها لغو.
  وهذا الذي ارتضيته للمذهب.
  ولو قالت الزوجه: طلقني واحدة بألف، فقال لها: أنت طالق على ألف وطالق وطالق؛ وقعت الأولى فقط، ولم يقع ما بعدها، لأنها بانت بالأولى.