الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 461 - الجزء 1

  وإن قال: أنت طالق فطالق فطالق على ألف، فيل له: أي الثلاث تريد، فالأمر محتمل فإن قال: أردت الأولى، بانت بالأولى، ولم يقع ما بعدها، لأن المختلعة لا يقع عليها الطلاق، وإن قال: أردت الثانية، أو الثالثة، وقع ما قبلها رجعياً، لأنها من غير عوض، ووقعت هذه خلعاً، على قول من يتبع الطلاق الطلاق وحيث يقول: أردت الثانية تقع الأولى رجعية، والثانية خلعاً، ولا تقع الثالثة، ومن لا يتبع الطلاق الطلاق تقع الأولى رجعية فقط، وإن قال: أردت الثلاث بألف، كانت الأولى واقعة بثلث الألف، والطلقتان الأخريان غير واقعين بحال، لأن المختلعة لا يلحقها الطلاق، ويجوز التوكيل في الخلع من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، لأنه عقد معاوضة، كالبيع والإجارة.

  ويجوز أن يكون الوكيل مسلماً وكافراً، وحراً وعبداً.

  ويجوز أن يكون الوكيل من جهة الزوجة إمرأة، لأن المرأة تصح وكالتها، بإعطاء المال.

  وهل يجوز أن يكون الوكيل من جهة الزوج إمرأة؟

  فيه تردد.

  المختار: أنه لا يجوز، لأنها لا تملك إيقاع الطلاق في نفسها، فلم تملكه في حق غيرها وحكي عن ش: جوازه، لأنه عقد معاوضة، فجاز أن تولاه المرأة، كالبيع والإجارة.

  وهل يجوز أن يكون وكيلاً واحداً عن الزوج والمرأة؟

  فيه وجهان:

  المختار: جوازه كما في النكاح.

  وإذا وكل الزوج بالخلع، فالمستحق تقدير العوض، فإن أطلق، كان بمهر المثل، فإن خالع به أو بأكثر جاز، لأنه إذا زاد، فقد زاد خيراً.