الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 462 - الجزء 1

  وإن خالع بأقل أو به مؤجلاً، فالزوج بالخيار بين أن يرضى بالمسمى ويكون الطلاق بائناً، وبين أن يرده ويكون الطلاق رجعياً، ووجهة: أن الوكيل لا يملك أن يلزم أحد الزوجين، فلهذا ثبت الخيار.

  وإذا لم يحصل الرضاء بشيء من ذلك سقط العوض والبينونة وبقي الطلاق رجعياً.

  ولو قيد الوكالة، بأن قال: خالع عني بألف، فخالع به، أو بأكثر صح، وإن خالع بأقل احتمل أن يقع الطلاق بائناً، ويلزم مهر المثل، لأن العوض قد فسد، فيلزم مهر المثل كما لو خالع على خمر أو خنزير، واحتمل أن يثبت للزوج الخيار بين أن يرضى به ويكون بائناً وبين أن لا يرضى به ويكون الطلاق رجعياً.

  الاحتمال الثالث: وهو الأقيس أن لا يقع الطلاق، لأنه خالف فيما وكل فيه.

  وإن وكل بأن يخالع الوكيل يوم الجمعة، فخالع يوم الخميس لم يصح ذلك، لأنه خالف.

  وإن خالع يوم السبت وقع عليها الخلع، لأنه إذا طلقها يوم الجمعة، كانت مطلقة يوم السبت، وإذا طلقها يوم الجمعة لا تكون مطلقة يوم الخميس، فلهذا افترقا.

  ولو وكلت المرأة بالخلع وأطلقت، فإنه إذا خلع بمهر المثل أو بأقل، أو به مؤجلاً، صح ذلك وإن خالع بأكثر احتمل أن يبطل العوض، ويلزمها مهر المثل، كما لو خالعت هي على خمر أو خنزير، هذا تفريع على قول ش.

  واحتمل أن يخير بين أن يجيز على مافعل الوكيل، أو لا يجيز، ويلزمها مهر المثل.

  وتصح المخالعة من الزوجة، حرة كانت أو أمة، ولا تصح مخالعة المحجور عليها للدين، لأنها غير متمكنة من بذل المال.

  وإذا خالعت المريضة بمهر المثل، كان من الثلث عند أئمة العترة والحنفية.