الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الخلع

صفحة 463 - الجزء 1

  وعند ش: من جميع المال، فإن كان بأكثر كان الزائد من الثلث بلا خلاف.

  وإذا خالع الأب زوج ابنته الصغيرة، فإن كان مال الخلع من الأب جاز، لأنه لا يشترط النشوز، إذا كان العوض من غير الزوجة، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ...}⁣[البقرة: ٢٢٩]. فإن نوى الأب الرجوع عليها جاز، لما له من الولاية وإن لم ينو لم يجز.

  وإن كان مال الخلع هو مهرها.

  فعلى راي م: أن النشوز ليس يشترط، فيصح ذلك، إذا [رأه]⁣(⁣١) صلاحاً لها.

  وأما على قول القاسم والهادي: أن النشوز شرط، فالمختار: على قولها أنه لا يصح ذلك، ولا يقال: نشوز الأب نشوزاً لها، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩] إنما يتأتى في حق الزوجين المكلفين.

  ولو قال: طلق ابنتي وأنت برئ من مهرها، أو على أنك برئ من مهرها، فطلق وقع الطلاق، ولا يبرأ الزوج، صغيرة كانت أو كبيرة، ولا خلاف في هذا بين أئمة العترة والفقهاء، إلا أن يقول الأب: وعلى ضمان الدرك، وإذا طالبتك فأنا ضامن، فطلق وقع الطلاق بائناً، ومهرها باق على الزوج لكن له الرجوع على الأب.

  وإذا قال رجل لغيره: طلق إمرأتك بألف فطلق.

  وقع بائناً عند أئمة العترة والفقهاء.

  وقال أبو ثور: يقع رجعياً ولا يستحق على السائل عوضه.

  ولو سأل رجل أمرأة أن تختلع زوجها على ألف، فاختلعت لزم الألف السائل ويجري مجرى الضمان للألف، كما لو قال: طلقها على الألف.

  وإذا خالعت الأمة بإذن سيدها كان على مهر المثل، فإن زادت كان الزائد في ذمتها، تطالب به إذا عتقت، وإن كانت غير مأذونة صح الخلع فإن كان على دين


(١) فى ب: إذا راى ذلك.