فصل: في مسنونات الوضوء
  الأمر بالوضوء للصلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة. قال أبو سلمة: رأيت زيداً يجلس في المسجد، وأن السواك على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فلما قام إلى الصلاة استاك، ويستوي الرجال والنساء في استحباب السواك.
  ويجوز أن يستاك بسواك غيره، ويستحب أن يغسله، وعن عائشة كان رسول الله ÷ يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه(١). وهذا الخبر دليل على ما ذكرنا. كذلك يستحب غسله إذا أراد أن يستاك مرة أخرى لهذا الحديث.
  ويستحب أن يؤمر به الصبيان تعويداً. ويستحب أن يكون أول ما يفعله المتوضئ اقتداء برسول الله ÷ فإنه كان يبدأ به.
  ويجوز أن يستاك وهو يقرأ القرآن، لما روي عن ابن عباس، استاك رسول ÷ وهو يتلو هذه الآيات: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...} حتى ختم السورة [آل عمران: ١٩٠].
  وكره إذا استاك أن يدخل سواكه في وضوئه؛ لأنه بمنزلة أن يبصق فيه وذلك يعاف، ويستحب الخلال ويتخذ عوده مما يتخذ منه السواك.
  وحرم السواك بقضبان أشجار السموم، وكره بما يجرح اللثة، ويستحب بقضبان الأراك لما روت عائشة: استاك رسول الله ÷ في مرضه بسواك من أراك.
  ويستحب في الاستياك أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ لأنه ÷ كان يحب التيامن.
  ويستحب أن يستاك عرضاً. والطول في الاستياك أن يكون من جهة الأنف إلى جهة الذقن، والعرض جانباً خلاف ذلك. وكره الطول، لما فيه من قلع لحم
(١) غسله: زائدة في (ب).