باب الوضوء
  الأسنان. هذا إذا كان فاعلاً لأحدهما كان عرضاً، فإن فعلهما جاز عرضاً وطولاً برفق. لما روي أنه ÷ استاك عرضاً وطولاً.
  ويحتمل أنه لا يستاك طولاً على كل حال، لعموم قوله ÷: «استاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً». لكن الأول أقرب.
  وفي الحديث: «استاكوا عرضاً، وادهنوا غباً واكتحلوا وتراً». الغب: يوماً ويترك يوماً، والوتر في الكحل: أن يكتحل في كل عين ثلاثة أطراف، لما روي: أنه كان للرسول ÷ مكحلة يكتحل في كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف.
  ويجوز السواك بالخرقة الخشنة، ولا يجزئ بالإصبع؛ لأنه لا يطلق عليها اسم السواك، وحكي عن ك جوازه، لما روي عنه ÷: «يجزئ الرجل أن يستاك بأصبعه».
  ويستحب الموالاة في الوضوء، ولا يفسده التفريق وإن كثر. ومن قال: بالفساد قياساً على تفريق الأذان، فغير مسلم في الأذان، فإن التفريق لا يضره. والقياس على الصلاة يرد بالفرق، فإن التفريق القليل يفسد الصلاة، ولا يفسد الوضوء. وقول الهادي في الأحكام، كقول ح، وش، وك، أن التسمية مستحبة غير واجبة.
  ويستحب تكرار التسمية، ويصح بقوله: بسم الله، أو بقوله: الحمد لله، أو بقوله: الله أكبر، أو بقوله: لا إله إلا الله، لأن ذلك ذكر الله. فلو قال: اللهم اغفر لي، لم يجز؛ لأن ما هذا حاله فهو ذكر لنفسه لا لله، وإنما دعا لنفسه بالمغفرة.
  واستحباب غسل الكفين لمن شك في نجاستهما عقيب النوم؛ للأحاديث الواردة، لا على من شك، لا عقيب النوم.
  والحسن البصري: أوجب ذلك عقيب النوم، وقال: إذا غمس يده قبل الغسل نجس، وداود أوجبه، لكن قال: يهجر الماء تعبداً، وإلا فهو لا ينجس.