باب: فيما يتعلق بالطلاق
  وما ذكره الباقلاني: من التفرقة بين تقدم الاستثناء وتأخره، فإذا تأخر لم يصح، مثل أربعكن طوالق، إلا فلانة، وإن تقدم صح مثل أربعكن إلا فلانة طوالق، فإنه لا وجد له، بل يصح في الحالتين.
  ولو قال: أنت طالق هكذا، واشار بأصابعه الثلاث وقعت ثلاثاً عند أهل الثلاث، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا، فإنه لا يقع إلا واحدة.
  ولو قال: أنت طالق ملئ الأرض، وملء السماء، وملء الدار، لم تقع إلا واحدة، وفي أنت طالق ملء السموات السبع، وملء الأرضين السبع. وقعت الثلاث، ولو قال: ملء المساجد الثلاثة وقعت ثلاث، لأنه بالإشارة إلى العدد يجب وقع العدد في الطلاق، وإذا لم يشر إلى عدد لم يقع إلا واحدة. وإذا تزوج الحر أمةً، وقال: إن اشتريتك فأنت طالق، وقال سيدها: إن بعتك فأنت حرة، ثم اشتراها، طلقت لوجود الشراء، وعتقت لوجود البيع في المسألة نظر. وهي شبيه بمن تزوج جارية ابنه، ثم قال: إذا مات الأب، فأنت طالق.
  وقد اختار الإمام # فيها: أنها لا تطلق.
  وإذا قال: إن لمست فلاناً فأنت طالق لم تطلق إذا لمس شعره أو ظفره أو لمسه بحائل، وتطلق إن لمسه ميتاً.
  ولو قال: إن رأيت الهلال عياناً لم تطلق حتى تراه بنفسها، فإن لم يقل عياناً طلقت برؤية غيرها.
  وإذا قال: كلما طلقت زوجة ما، فعبد حر. وزوجتين عبدين، وثلاثاً ثلاثة، وأربعاً أربعة، فطلق زوجاته الأربع، فقيل: يعتق عشرين وقيل سبعة وعشرين وقيل: عشرة.
  والمختار: خمسة عشر - بطلاق الأولى عبد، وبطلاق الثانية: ثلاثة، لوجود صفة الواحدة والثنتين، وبطلاق الثالثة: أربعة لوجود صفة الواحدة والثلاث