باب: فيما يتعلق بالطلاق
  وبالرابعة سبعة، لوجود صفة الواحدة، والثنتين والأربع، وإن شئت قلت وجد في الأربع صفة الآحاد، وأربعاً ووجد صفة الثلاث مرة، ووجد صفة الأربعة مرة، ووجد صفة الثنتين مرتين.
  وذكر أبن القاص من ص ش: أنه إذا قال: أيها إمرأة لم أحلف بطلاقها فهي طالق فمتى سكت عقب هذا القول: طلقن نساءه، وهذا ضعيف لا وجه له، لأنه لم يقيده بزمان، نحو: متى، ومتى ما، وإنما أطلقه وذلك لا يتحقق إلا بالموت، وإنما يلزم ما ذكره، ولو قال: الساعة.
  وإذا قال بغير المدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق وطالق، أو قال: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار، ففي المسألة تردد، هل يقع واحدة أو ثنتين.
  المختار: أنه لا يقع إلا واحدة.
  فإذا قالت لزوجها: يا فاسق أو يا خبيث، أو غير ذلك، فقال: إن كنت كذا، فأنت طالق، فإن قصد التعليل، طلقت، كان كذلك أو لم، وهذا كان يقصد المكافأة على فعلها، وإن قصد التعليق، فإن وجدت الصفة بالرجوع إلى العرف، طلقت، وإلا فلا، وإن أطلق احتمل أن يعول على اللفظ، فيكون تعليقاً، واحتمل أن يعول على العرف فيكون تعليلاً، والتعليق باليهودية ظاهر اللفظ، يقضي بالكفر، والعرف بالذلة والخساسة.
  ولو قالت: لم تحرك هذه اللحية علي، فقد رأيت كثيراً مثل هذه اللحية، فقال: إن رأيت مثل هذه اللحية، فأنت طالق، فظاهر اللفظ يقضي أنه ينظر في صفات اللحية طولاً وسواداً، أو غير ذلك من الصفات والعرف أن اللحية كناية عن الرجولية وكثرة الجاه والحشمة والعرف حاكم على اللغة، فيكون التعويل عليه.