الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الطلاق المؤقت

صفحة 482 - الجزء 1

باب الطلاق المؤقت

  إذا قال: أنت طالق غرة شهر كذا، أو رأسه، طلقت أو جزء من الليلة الأولى.

  فإن قال: أردت بعض الليلة الأولى، دين باطناً لا ظاهراً.

  وإذا قال: أنت طالق، أول أخر رمضان، فعلى كلام القاسم وابن سريج: تطلق في أول جزء من ليلة السادس عشر، والأقوى: أنها تطلق بطلوع الفجر في اليوم الآخر من الشهر.

  وإن قال آخر أوله، فعلى قول القاسم: عند غروب شمس الخامس عشر -، وعلى الأصح آخر الليلة الأولى من الشهر، لأنها أول الشهر.

  فإن قال: أنت طالق أول آخر، أول رمضان، فعلى قول القاسم: تطلق بطلوع الفجر من الخامس عشر، وعلى الصحيح أول جزء من الليله الأولى من رمضان.

  وإن قال عند الزوال إذا مضى يوم طلقت عند الزوال من اليوم الثاني.

  وإن قال إذا مضى اليوم فبغروب الشمس، لأن الألف واللام للتعريف.

  وذكر ابن سريج: أنها لا تطلق في قوله: اليوم إذا جاء غد، خلاف ما ذكره ط وح وص قال أنه: لا يجوز أن تطلق اليوم، للأنه لم يوجد الشرط وهو مجيئ غَدٍ، ولا يجوز أن تطلق في الغد، لأنه يكون إيقاع طلاق في يوم قبله.

  وإذا قال: أنت طالق، اليوم غداً وقال: أردت اليوم: طلقه وغداً طلقه، قبل ذلك فإن قال أردت اليوم: نصف طلقة، وغداً نصفاً آخر، طلقت ثنتان أيضاً اليوم وغد، وإن لم تكن له نية طلقت اليوم واحدة فقط.

  وإذا قال لأمرأته: إذا جاء غد، فأنت طالق، أو عبدي حر بعد غد، لم تطلق امرأته في غد، لأنه خبر، لكن إذا جاء بعد غد عين العتق، أو الطلاق، كما لو قال: هذه طالق أو هذه. ويعتبر بالأهلة إلا الشهر المنخرم فيكمل من آخر المدة، ولا يدين ظاهراً.

  إن قال: أردت: ثلثمائة وستين يوماً، لأنه يدعي تأخير الطلاق.