باب الطلاق المؤقت
  وإذا قال: أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال، فإن قال: قيل مصغراً، تطلق إلا قبل: الموت بشيئ يسير، فإن قال: مع موتي، لم تطلق، لأن ذلك حال البينونة بالموت، كما لو قال: بعد موتي، وكما لو قال للرجعية: أنت طالق مع انقاضا عدتك، وهذا يخالف، ما لو قال لعبده: أنت حر مع موتي: أو بعد موتي، فإنه يعتق من الثلث، فإن قال: قبل موتي بشهر، فمات على رأس لشهراً وقبله، ولم تطلق، لئلا يتقدم المشروط على الشرط، فإن قال، أنت طالق ثلاثاً كل سنة طلقة، طلقت في الحال واحدة وثانية في أول المحرم أو ثالثة في أول المحرم الآخر حيث لم تنقض العدة.
  فإن قال: إذا رأيت الهلال فرآه الغير.
  فقال ح: لا تطلق، وهو ظاهر المذهب، لأن الطلاق علق برؤيته.
  وقال ش: تطلق، لأن رؤية الهلال المعهودة في الشرع العلم به، بدليل لو قال: إن صليت، فإن الصلاة تحمل على الشرعية دون اللغوية، فإن قال أردت رؤيتي بنفسي، دين ظاهراً وباطناً.
  فإن قال: إن رأيت الهلال بنفسي، فغم حتى صار قمراً، لم تطلق، في ظاهر الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى: لأنه ليس بهلال. قيل أو يصير قمراً في الليلة الرابعة، لأن الثلاث الأول غرر، وقيل: إذا استدار، وقيل إذا بهر ضوءه.
  والمختار: الأول، لأنه في الليلة الرابعة تجمع الأوصاف، فيتهلل ويبهر ضوءه.
  وإذا قال: أنت طالق في اليوم الذي تقدم فيه زيد، فقدم ليلاً.
  والمختار: أنها لا تطلق، فإن قال: أردت الوقت دين باطنا.
  وإذا قال لأمرأته: إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق اليوم، فخرج اليوم ولم يطلقها، فقال ابن سريج: لا تطلق لفوات وقت الطلاق. وقال أبو حامد