باب الوضوء
  ويسن للمتوضئ أن يتولى فعل الوضوء بنفسه، فإن استعان بغيره في المقدمات كنوع الماء وحمله إلى المتوضئ لم يكره، كغسل الثوب للصلاة.
  والمختار: ما قاله م: أنه يوجد للرقبة ماء جديد.
  والسنة مسح القفاء، وهو مؤخر العنق والسالفتين، وهما جانبا الرقبة، وأما باطن العنق فلا سنة في مسحه، وهو ثغرة النحر إلى الحلقوم، والقفاء مقصور يذكّر أو يؤنث.
  وما روي أنه يؤخذ شيء من الماء فيوضع في الحلق، ثم في مؤخر العنق، فلم أقف عليه في شيء من كتب أصحابنا الفقهاء، ولا رأيته في كتب الأحاديث، لكن حكاه العمراني من ص ش عن بعض الناس.
  والتنشف من أثر الغسل والوضوء، لا أعرف لأئمة العترة نصاً فيه.
  والمختار: أنه جائز، والأفضل تركه. والجواز محكي عن الحسن بن علي، وعثمان، وك، لما روي أن رسول الله ÷ فعله بعد الغسل.
  وعن عمر: أنه مكروه في الغسل والوضوء. وبه قال ابن أبي ليلى، لما روت ميمونة: أنها ناولت الرسول ÷ المنديل عقيب الغسل فأعرض عنه.
  وعن ابن عباس: أنه جائز في الغسل دون الوضوء. لكثرة البلل في الغسل دون الوضوء. وحكى الغزالي عن بعض الفقهاء أنه مستحب؛ لأنه يحصل به الصون عن الغبار على وجهه.
  ومن المستحب الإستنان وصفته أن يقبض الماء من ناصيته حتى يسيل على وجهه بعد غسل الوجه، وقبل غسل الذراعين، رواه ابن عباس عن علي # أن الرسول ÷ أخذ ماء بكفه اليمين قبضة. ولم يروه غير علي # أحداً من الصحابة. ومن السنن أن لا ينفض يده عقيب غسلها ولا عقيب الوضوء، وعنه ÷: «فإذا توضأ تم فلا تنفضوا أيديكم».