الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

المصطلحات الفقهية

صفحة 5 - الجزء 1

  المقدمة الثانية: من مستند الأحكام الإجماع، فمن خالف الإجماع على جهة العموم، عالماً كفر؛ لأن كل ذلك معلوم بالضرورة كالصلاة، والزكاة، ومن خالف إجماع الأمة في حكم خاص فسق.

  وأما إجماع العترة فيجب العمل به ولا يفسق مخالفه، ولا يحرم الاجتهاد، فهو كالظواهر القرآنية، وأخبار الآحاد، وإجماع الأمة المنقول بالآحاد. والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية، أن القطعية ما كان عقلياً أو دليله قاطعاً، والاجتهادية ما كان دليله ظنياً.

  المقدمة الثالثة: كل مجتهد في المسائل الاجتهادية مصيب عند الأكثر، واختلفوا هل في المسألة أشبه؟.

  المختار: نفي الأشبه.

  المقدمة الرابعة: في معرفة مذهب المجتهد، وهو يعرف من جهة سماع نطقه أو بلوغه بالتواتر، أو من جهة الاستدلال عليه، ويكون ذلك إما بتعليل حكم، فتطرد العلة أو يعلم أنه لا يفرق بين مسألتين، أو أن الأمة لا تفرق، ثم يوجد نصه في أحدها أو يعرف له مذهب مفرد الأصول، فيفرع عليه، مثاله:

  إذا عرف من مذهبه القول بالعموم، وأن في اللغة صيغة له ثم ورد قوله ÷: «كل مسكر حرام» فنقول: مذهبه تحريم كل مسكر، وأما في التخريج فمن الأصوليين من قال: ما عدا ما ذكرنا لم يعده مذهباً.

  والمختار: إنما اقتضاء قول المجتهد، فإنه يجعل قولاً له، لكن لا ينسب إلا على جهة التخريج لئلا يوهم الكذب؛ لأن الأمة مجمعة على ذلك من أئمة الزيدية والفقهاء، فإن لهم مخرجين، لكن لا بد من قرب ومداناة، بين المخرج والمخرج منه. وقول العالم: لو قال قائل بكذا ليس بمذهب له، خلافاً لبعض (ا ص ش)، ولو نص في مسألة بحكم معين وفي غيرها بخلافه لم يجز، نقل أحدهما إلى