الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرجعة

صفحة 502 - الجزء 1

  وروي: أن ابن عمر، لما طلق زوجته وكانت طريقه إلى المسجد على سكنها، فكان يسلك طريقاً آخر وإنما كان الوطء رجعة على قول الأئمة، لأنه قائم مقام القول، كوطئ الجارية المبيعة من صاحب الخيار، فإنه يقوم مقام القول، وهو الفسخ من البائع، والتمام من المشتري.

  والمختار: أن الوطء لا يكون رجعة، لأنه مذموم عليه ويجب فيه التعزير، فكان كوطء المختلعة.

  وإذا قال الزوج: راجعتك من الأمس، قبل قوله، لأنه يملك الرجعة.

  وتكون رجعة الأخرس بالإشارة كنكاحه.

  والمختار قول: أن المرتد بعد الطلاق إذا عاد في العدة، فله الرجعة.

  وأما كون رجعته في حال ردته موقوفة على الإسلام، كما ذكره المزني، فخطأ لا وجه له، لأن الرجعة استباحة للبضع، فلم تصح من كافر كالنكاح.

  وأقل ما يتخلق الولد في مائة وعشرين يوماً.

  والمختار ما قاله م: أن انقضاء العدة بالنقاء من الحيض، من غير غسل، لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، ولم يذكر الاغتسال.

  وإذا اتفقا الزوجان على انقضاء العدة يوم الجمعة، واتفقا أنه راجعها لكن اختلفا في وقت الرجعة، فقالت: السبت، وقال: الخميس، ففي ذلك ثلاثة أوجه لاص شه: الأول: قول المراوزة، وهو المختار: أن القول قول المرأة لأنهما قد اتفقا على الطلاق وانقطاع النكاح به.

  الثاني: أن القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح.

  الثالث: لصاحب التقريب، أن القول قول السابق فإذا سبقت المرأة بدعوى الانقضاء، فقد حكم الشرع بالتحريم، وإن سبق الزوج فقد حكم الشرع بالتحليل.