باب: الرجعة
  ويقال: قرء بفتح القاف، وقُرء بضمها، وهما لغتان، والجمع للمفتوحة قروء، قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨].
  وجمع المضمومة أقراء، قال رسول الله ÷: «دعى الصلاة أيام إقرائك». لأن القرء بالفتح لا تجمع على أقراء، وهو مشتق من الجمع، يقال قرات الماء في الحوض إذا جمعته، فلما كان الدم يجتمع في الرحم أيام الحيض، وفي غيره أيام الطهر، سمي بهذا الاسم.
  ورأي أئمة العترة ومن تابعهم أنه حقيقة في الحيض، مجاز في الطهر.
  وقال بعض اص ش: بالعكس.
  وقال الأكثر منهم: أنه مشترك.
  وإذا تباعد تحيض المرأة، وكان التباعد معتاداً، كأن يكون تحيض في السنة مرة، ونحو ذلك اعتدت بالحيض، وإن طال الوقت، فإن لم يكن التباعد معتاداً، فإما أن ينقطع بعارض، أم لا، إن كان لمرض أو مجاعة أو رضاع أو نحو ذلك، فإنه يجب انتظار زوال ذلك، لحديث حبان بن منقذ، و، وهوا أنه طلق امرأته طلقة واحدة، وكان له ابنة ترضعها، فتباعد حيضها، فمرض، فقيل: إن مت ورثتك، فسأل عثمان وعنده علي # عليل وزيد بن ثابت فقال عثمان لهما: ما تريان؟ فقالا: ما نرى إلا أنها ترثه ويرثها، لأنها ليست من القواعد، ولا من الأبكار، فانتزع حبان ابنته، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل الثالثة، فورثها عثمان منه، ولا مخالف لهم في الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.
  وأما إذا تباعد حيضها لغير عارض، ففيه ثلاثة مذاهب:
  المذهب الأول: رأي أئمة العترة، وهو محكي عن علي وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وحوش في الجديد أنها تتربص إلى الإياس، لقوله تعالى: {وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ}[الطلاق: ٤] وهذه لم تيأس.