باب: الرجعة
  والاعتبار في السكنى بحال الزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {أَسْكِنُوهُنَّ}[الطلاق: ٦]، ولم يبين قدرها فوجب الرجوع إلى العادة، والعادة تختلف بحال الزوجة، ولا تعتبر بحال الزوج، لأنها غرامة عليه.
  ولا يسكن الزوج مع المطلقة، أما في منزل واحد فحرام، سواء كان مع محرم أم لا. وأما في مسكنين بينهما ساتر، فجائز. ويستحب إذا كان علواً وسفلاً أن تسكن السفل، لئلا يتطلع عليها، وإن لم يكن حائل ولكن بيوت الدار، فإن كان معها محرم أو امرأة ثقة جاز ذلك، وإلا لم يجز.
  وهل يعتبر في حق المحرم البلوغ؟
  يحتمل أن يعتبر، لأنه إذا كان غير بالغ لم يلزمه إنكار الفاحشة، ويحتمل أن لا يعتبر لأنه إذا كان مراهقاً لم تحصل الخلوة.
  وإذا باع بيتاً وامرأته معتدة فيه، فإن كانت العدة بالحيض أو بالوضع لم يصح البيع كمن باع داراً واستثنى مدة مجهولة، وإن كانت العدة بالشهور جاز ذلك على رأي أئمة العترة، كمن باع داراً واستثنى مدة معلومة، خلافاً للش.
  وإذا طلقها في منزل تملكه، فهل يلزمها السكون فيه أم لا؟
  يحتمل أن يلزمها ذلك وتطالب بأجرته، لأن الله تعالى قال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}[الطلاق: ١] ولم يفصل.
  ويحتمل أنها تخير بين وقوفها فيه ولها الأجرة، وبين أن تنتقل إلى منزل يسكنها إياه. والأول: هو المختار.
  وإذا طلقت البدوية اعتدت في خيمتها، لأنها مسكن لها، فإن انتقل أهل المخيم جميعاً انتقلت معهم. فإن انتقل البعض، فكان أهلها مقيمين وهم في منعة لم يجز لها الإنتقال، فإن انتقل أهلها وبقي بعض الحي وهم في منعة خيرت بين الانتقال والإقامة، لأن عليها ضرراً من الوحشة بانتقال أهلها فإن هرب أهلها