باب: اللعان
  وقال ح: يثبت الحد واللعان، لأن السابق إلى الفهم أنه إتيان الفاحشة. وإذا أقرت امرأته بالزنا أو أخبره ثقة أو رآها تزني، واستفاض أن رجلاً يدخل إليها للزنى جاز له قذفها، وهل يجب؟
  يحتمل أن لا يجب، لما روي أن رجلاً قال لرسول الله ÷: «إن امرأتي لا ترديد لامس تعريضاً بالزنا، فقال له: طلقها، فقال إني أحبها فقال: أمسكها».
  ويحتمل أن يمنع من إمساكها، وهو المختار، لأن المقصود من النكاح صيانة الماء على صاحبه وحفظ فراشه. فإن لم يحصل شيئ من القرائن حرم قذفها، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ ...}[النور: ١١] إلى قوله: {بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦}[النسور] وعنه ÷: «من قذف محصنة أحبط الله عمله إلى ثمانين سنة».
  فإن أخبره غير ثقة حرم أيضاً. فإن استفاض أن فلاناً يزني بها، [ولم يجده](١) عندها، احتمل أن يجوز، لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة.
  واحتمل أن لا يجوز. وهو المختار [الجواز أن يكون](٢) أشاع ذلك عدولها، وعلى الجملة فالتعويل على القرائن، فإن ظن ذلك جاز، [وإلا فلا](٣).
  وقذف الزوجة، كقذف الأجانب، إلا أنه يفارقه بأمور ثلاثة:
  الأول: أنه قد يجوز ويجب [لدفع العار](٤) عن نفسه، وقذف الأجانب محظور.
  الثاني: أنه يسقط العقوبة باللعان، وفي الأجانب، بالبينة.
  الثالث: أن فيه فسخ نكاح، ونفي نسب، بخلاف الأجانب.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٤) ما بين القوسين: بياض في أ.