باب: اللعان
  وإذا وجد الزوج بينة على زنى زوجته، احتمل أن يحرم عليه اللعان، لأن معه ما يدرأ عنه الحد.
  واحتمل أن يجوز، لأن له حقاً في درء الحد بما شاء.
  وإذا أقرت الزوجة بالزنى، ثم قذفها زوجها، لم يحد لكن يعزر، وهل له أن يسقط التعزير باللعان؟
  قال أكثر اص ش: ليس له ذلك، وهو المختار.
  وقال الربيع: ثم أتى بأربعة شهداء، سقط الحد عنه، ولم يكن له أن يلاعن، إلا أن يكون ثم ولد.
  وما يحكى عن القاسمية والناصر: أن النكاح بلا ولي، وبلا شهود لا يقر الزوجان عليه، لا وجه له، فإنهما إذا وافقا قول قائل من علماء الأمة، فكيف يصوغ الإنكار مع تصويب الآراء، وكيف صاغ في هاتين المسألتين من بين سائر المسائل، فالوجه انقطع باقرارهما، ما لم يكن ثم شجار.
  ولو قال لرجل: يا زانية بالتأنيث، فالمختار أنه قذف، كقول ش، وظاهر المذهب، وح أنه غير مقذوف.
  أما لو قال للمرأة: زنيتَ بفتح التاء، أو للرجل زنيت بكسرها، كان قاذفاً، أما لو قال لها زنى فرجك، كان قاذفاً، وإن قال: زنت عينيك، فحكي عن المزني: أنه يكون قاذفاً.
  والمختار: أنه لا يكون قاذفاً، لقوله ÷ في آخر الحديث: «ويصدق ذلك كله الفرج». فإضافة الزنا إلى العين على سبيل المجاز.
  وإذا فعل الزوج فعلاً، يوهم أن زوجته، وطئت حراماً، كان قاذفاً، لأن الفعل بمثابة الكناية، والولد إنما ينتفي باللعان لا بإقامة البينة.