باب: الرضاع
  ويجب من الماعون ما لا يكتفي عنه لاصلاح المعيشة نحو الجرة والقصعة والمغرفة والقدرة والشفرة وغير ذلك، ويكفي أن تكون من الطين والخشب لا من الصفر والنحاس فهو من الترفه فلا حاجة إليه.
  وإذا سلم الزوج الخبز وأكلته المرأة، كان ذلك قبضاً فاسداً، فلها مطالبته بالحب، وله مطالبتها بقيمة الخبز، لأنه لم يسلمه تبرعاً.
  ولا خلاف أن المرأة لا تطالب إلا بنفقة يوم واحد بعد طلوع الفجر، لأنه يحتاج إلى العلا ج، فلو قلنا: أنه لا يجب تسليمه إلا في وقت الغداء أو العشاء، كان الجوع مضراً بها.
  واختلفوا هل تجب النفقة في مقابلة العقد أو في مقابلة الاستمتاع؟
  فقال ش في الجديد وهو المختار: أنها في مقابلة الاستمتاع.
  وقال ش في القديم وح: في مقابلة العقد. وفائدة الخلاف في صحة الضمان، فعلى قول ح: يصح لأنها قد وجبت، كالمهر، وعلى المختار، لا يصح الضمان لأنها تجب يوماً فيوماً.
  وإذا عقد الزوج ولم يدخل إلا بعد مدة، لكنه لم يطالب، وهي لم تمتنع لم يستحق شيئاً، لأن الرسول ÷ علل وعقد بعائشة ولم يدخل إلا بعد مدة، ولم ير وأنه أنفق إلا من يوم دخل.
  فإن عرض الولي تسليم البالغة بغير إذنها، ولم يتسلمها الزوج، ومضى مدةً لم تجب لها النفقة، لأنه لا ولاية للولي على ذلك. والتسليم التام أن تقول: سلمت نفسي إليك، فإن أحببت أن تصير إليَّ فالخيرة إليك، وإن أحببت أن أصل إليك حيث شئت وصلت إليك، فهذا موجب للنفقة، وإن لم يتسلمها حتى مضت مدة وجبت نفقتها عند أئمة العترة وش وهو المختار.
  وقال ح: لا تجب النفقة إلا بحكم حاكم.