باب: الرضاع
  بالزكاة أو مات. وإن دفع نفقة أكثر من يوم كشهر أو سنة فمات أحدهما أو بانت، فرأي أئمة العترة، وش، ومحمد، وأحمد، أنه يسترجع، وهو المختار، لأنها إنما تستحق لأجل الزوجية وقد بطلت.
  وقال ح وف: لا يسترجع، لأنها قد ملكته بالقبض.
  وإذا سلم الكسوة لمدة، ثم بليت بعدها، فرأي القاسم وط، وأحد قولي ش: أن عليه كسوتها مرة أخرى، وهو المختار، لأن العبرة بالمدة، كما لو بليت قبل لم يلزمه بدلها، ويحتمل أن لا يكسوها لأنها غير محتاجة. ومحمد بن الحسن فرق بين الكسوة والنفقة.
  والمختار: أنه لا فرق بينهما.
  وإذا سلمت كسوة لمدة فماتت أو بانت قبل مضيها، احتمل أن يرجع، كالنفقة، وهذا هو المختار، وهو يأتي على أصل، ولهذا قال: إن الكسوة، كالسكني، إن لم تكن خلاف الاجماع، وليس خلاف الاجماع فإنه أحد قولي ش، ويحتمل أن لا يرجع، لأنه يسلمها وهي واجبة، فاشبهت قوت اليوم.
  وإذا أرادت بيع النفقة أو إبدالها أو بيع الكسوة، فالمختار: أن لها ذلك بالمثل لا بما دون، لأنه يستضر بالدون ويبطل الجمال بلباسها للدون وللزوج حظ في ذلك.
  وإذا سلمت الأمة في الليل دون النهار، احتمل أنها لا تستحق نفقة على الزوج لأنه لم يحصل التسليم التام، واحتمل أن تلزم نصف النفقة، لأنه لو سلمها ليلاً ونهاراً وجبت النفقة كاملة، فكذا إذا سلم بعضاً، وهذا هو الأقرب الملائم للقواعد.