الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الرضاع

صفحة 550 - الجزء 1

  وإذا أرادت المرأة قضاء رمضان وقد ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان إلا مدة القضاء لم يكن له منعها ولم تسقط نفقتها، وإن لم يضيق أو كان الصوم كفارة أو نذراً غير معين كان له المنع، كالتطوع، لأن حق الآدمي مقدم.

  وإن كان معيناً لم يكن له منعها إن التزمت بإذنه أو بغير إذنه لكنه قبل عقد النكاح، فإن كان بعده فله المنع. والصلاة، كالصوم القضاء والنذر.

  وليس له المنع من رواتب الفرائض، بخلاف النوافل فيمنع.

  والمعتدة عن الرجعي إذا وطئت بشبهة فحملت فإن قلنا: بصحة الرجعة فلها النفقة، وإلا فلا.

  والمختار: ثبوت الرجعة ووجوب النفقة والكسوة.

  ولم يصح الإبراء من نفقة الزوجة مع بقائها، لأنها تجب يوماً فيوم بخلاف نفقة العدة، فليست في مقابلة الاستمتاع فصح البراء منها، فكأنها كالمجموعة.

  والمطلقة الحامل يحتمل أن نفقتها وجبت لأجل الحمل، لأنها تثبت بثبوته وتزول بزواله، ويحتمل أنها وجبت، لأجل الحامل، لأنها مقدرة بكفايتها لا بكفاية الحمل، فإنه مكتفي من جهة الله تعالى. وإذا كانت حاملاً احتمل أن لا يسلم لها شيئ حتى تضع ويسلم لما مضى لجواز أن تكون غير حامل، وكبر بطنها، لأجل الأخلاط، والانتفاخ بالريح ويحتمل أن يسلم نفقتها يوماً بيوم، فإن بان أن لا حمل رجع، وهذا هو الصحيح، لأن للحمل أمارات خمس:

  [الأولى]: انقطاع الحيض وقت عادته.

  [الثانية]: والعيافة وتغير القلب أول الحمل، واحساس المرأة في أسفل بطنها ثم يعلو إلى حقويها.

  [الثالثة]: الرفيف في الأربعين.

  [الرابعة]: فإنه إذا بلغ إلى هذا الحد نفخ فيه الروح وتحرك حركة حقيقية.

  [والخامسة]: ركوضه في الشهر الخامس إلى تمام الحمل.