باب الوضوء
  وفي وجوبه على وليه وجهان:
  المختار: أنه يجب.
  والثاني: لا يجب؛ لأن فيه تعرض لخطر الهلاك. والأجرة في مال الصبي والخنثى المشكل يجب عليه ختان الفرجين جميعاً، لأن ما لا يتم الواجب إلا به وجب، ولهذا وجب غسل جزء من الرأس مع غسل الوجه.
  ففي صغره يختنه الرجال والنساء. وفي كبره يتولاه بنفسه، فإن تعذر ختنه الرجال أو النساء على سواء؛ لأن هذه حاله ضرورة فجاز ذلك للغير، كالطيب، وإذا كان للرجل ذكران، ختن الأصلي إن عرف وإلا ختنهما معاً إن لم يعرف.
  وقال بعض ص ش: يعرف الأصلي بالبول.
  وقال بعضهم بعمل الجماع، فإن استويا في ذلك، وكان أحدهما على منبت الذكر، ختن وحده، وإن كان على منبته معاً ختناً.
  ومن كان له شعر استحب له إكرامه بالدهن والتسريح. ويجوز تغيير الشيب وتركه أفضل، ويستحب قص الظفر ونتف الإبط وإعفاء اللحية وقص الشارب إعفاء اللحية عن النتف، والأخذ بالحلم، وهي زينة الرجال وعن بعض المفسرين في قوله تعالى: {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ}[فاطر: ١]. أنها اللحاء، وفي الحديث: «إن لله ملائكة إذا حلفوا قالوا: والذي زين بني آدم باللحاء».
  وقال شريح القاضي: وددت أن لي لحية بعشرة آلاف، وكان أصرم، وعن أصحاب الأحنف بن قيس، وددنا أن نشتري للأحنف لحية بعشرين ألفاً. ولأجل عظم موقعها، تعلق بها أفعال محمودة ومذمومة.
  فالمحمودة: المشط والتسريح، وكان رسول الله ÷ لا يفارقه المشط في سفر ولا حظر، وكان يسرح لحيته في اليوم مرتين.