الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الوضوء

صفحة 56 - الجزء 1

  والشعر النابت في الحلق ليس من اللحية، فلا بأس بإزالته.

  وخضابها جائز، ويستحب للتهيب في الغزو والجهاد، ويستحب بالحمرة والصفرة، وفي الحديث: «الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين». وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة، وبالخلوق، والكتم للصفرة.