باب الوضوء
صفحة 56
- الجزء 1
  والشعر النابت في الحلق ليس من اللحية، فلا بأس بإزالته.
  وخضابها جائز، ويستحب للتهيب في الغزو والجهاد، ويستحب بالحمرة والصفرة، وفي الحديث: «الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين». وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة، وبالخلوق، والكتم للصفرة.